يعدل المرسوم الجديد سن الخدمة الوارد في الفقرة (و) من المادة رقم (26) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2007 م وتعديلاته ليصبح الثامنة والثلاثين بدلاً من الأربعين.
يسمح المرسوم أيضاً لمن يرغب من المكلفين بالخدمة #الاحتياطية دفع البدل النقدي كبديل عن الواجب القانوني في الخدمة الاحتياطية، فقط في حال تبين بنتيجة فحصه الطبي أنه مشمول بإحدى الحالتين (عجز أدنى – عجز جزئي قادر على أداء الخدمة).
يجيز المرسوم الإعفاء من الخدمة الاحتياطية للعسكري الذي أدى خدمة التطوع #عشر_سنوات وفق عقد التطوع الجديد (مقـ ـاتل).
ADARPRESS #